دعوى مستعجلة ضد وزير الزراعة لوقف قرار الترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية

حوادث

سمير صبري محامي بالنقض
سمير صبري محامي بالنقض - أرشيفية


أقام الدكتور "سمير صبري" المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الزراعة، بطلب الحكم بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفوري على الأراضي الزراعية.

وأوضح "صبري" في دعواه، أن وزير الزراعة، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 1919 لسنة 2016م، بالترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية في 4 حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضي الزراعية والترخيص يكون فوري إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة وأول هذه الحالات هي كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها خمسة أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية.

وأشار إلى أن الحالة الثانية فهي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كلا فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التي يرخص لها بالبناء على الأراضي الزراعية هي كل من يريد إقامة أسواق للماشية بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 فدان وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وفي الحالة الرابعة هي الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعي بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام، وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.

وقال "صبري" إنه من الثابت أن هذا القرار يثير الريبة والشك وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هناك عدم دستورية في هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966 خاصة أن هذا القانون في مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة.

كما يحظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وبمقتضى هذا الحظر يمتنع أيا من أولائك الخاضعين لحظر تبوير أو التحديد السابق ارتكاب أي عمل أو امتناع يؤدي إلى تبوير الأرض أو نقص الخصوبة وكذلك الامتناع عن الأفعال التي تؤدي إلى التبوير أو المساس بخصوبتها وهي كثيرة ولا تقع تحت حصر محدد ، وفرض القانون سالف التبيان في مواده 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 عقوبة جنائية في حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة

وأضاف "صبري" أنه من المعروف أن الأراضي الزراعية تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية الزراعية في توفير الغذاء وهذه الأراضي تعاني من مشكلة التعدي المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلى استخدامات أخرى غير زراعية حيث بلغت جملة مساحة الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء حتى آخر 2010 حوالي 64 ألف فدان، إضافة إلى التعدي على حوالي 39 ألف فدان خلال عام 2011 حتى 2014 والذي أدى إلى تناقص متوسط نصيب الفرد في الأراضي الزراعية في مصر.

 وأبدى "صبري" اندهاشه أن يصدر مثل هذا القرار في مصر التي من المعروف أنها تعاني من فقر زراعي بدرجة لا توصف وعلى الرغم من أن المشاركون في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة في مصر أوصى الحكومة بتنفيذ سياسات عاجلة لوقف تبوير الأراضي الزراعية ومواجهة الزيادة السكانية لحماية الأمن الغذائي المصري والحد من الفجوة في الاحتياجات من المحاصيل الغذائية، مشددين على أن ذلك من شأنه التأثير سلبيا على الأوضاع الاقتصادية لمصر وخاصة القطاع الزراعي الذي يمثل أحد أركان الاقتصاد القومي.

 وأضاف أن الاعتداء على الأرض الزراعية بتبويرها أو تطبيق مثل هذا القرار يساهم سلبيا في زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج بدلا من زيادة الصادرات الزراعية  ، والأكثر غرابة أن يصدر مثل هذا القرار في هذا الوقت الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد المصري وبالمخالفة لمثل هذا القرار كان يتعين على الحكومة وقف ممارسات التعدي على الأراضي الزراعية وتفعيل القوانين المعنية بتغليظ عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية ووضع الحلول للإسكان الريفي لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال إعادة تخطيط القرية المصرية لاستيعاب الزيادات السكانية، وتنفيذ برامج توعية للحد منها، واستغلال الظهير الصحراوي في إنشاء قرى جديدة تستوعب العمالة الجديدة في مناطق الاستصلاح الجديدة، كذلك تطبيق نظم الخدمة المستدامة للأراضي الزراعية.

وانتهي "صبري" في دعواه إلى أن هذا القرار موضوع الطعن المطروح خالف كل ذلك وضرب بعرض الحائط بكارثة تبوير الأراضي الزراعية، بل وفي جراءة منقطعة النظير يصدر قرار مخالف لكل القوانين لحماية تبوير الأرض الزراعية.