"الأطباء" تنتصر في أولى معاركها مع الحكومة.. وتنشئ صندوق معاش تكميلي (تقرير)

تقارير وحوارات

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء



تعددت المعارك التي خاضتها نقابة الأطباء المصرية مع الحكومة، بدأت بصراعها حول تنفيذ حكم بدل عدوى الأطباء، الذي حكمت فيها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بزيادته من 19 جنيه إلى ألف جنيه، ولم يتم تطبيق حكم المحكمة، الذي صدر في 28 نوفمبر 2015، حتى اليوم، مرورًا بأزمة اعتداء أثنين من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، يوم 28 يناير الناذي، والذي بدوره خلق حالة من الاحتقان بين النقابة والحكومة، خلفت وراءها أكبر جمعية عمومية شهدتها نقابة الأطباء في تاريخها، بالإضافة لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية.

وفي أولى معاركها التي خاضتها مع الحكومة.. انتصرت نقابة الأطباء، بعد موافقة وزارة الصحة على إنشائها صندوقًا للمعاش التكميلي، والذي خاطبت به الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يوم 17 سبتمبر الماضي، وتأكيدها أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، هي قيمة متدنية، ولا تفي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وأن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عامًا، لا يتعدى 1300 جنيه.

ويأتي ملخص مشروع إنشاء الصندوق كالتالي:
أولا.. ينشأ صندوق للمعاش التكميلي، لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية.

ثانيًا.. تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.

ثالثًا: يكون الصندوق واستثماراته وعاوائده معفاة من الضرائب.

رابعًا: يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الاتفاق منه، قرارًا من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسي)، بعد استكمال الدراسة الاكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية.

خامسًا: يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية.

سادسًا: موارد الصندوق تشمل مساهمات الأطباء، عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية، ويكون الخصم بواقع 3% من أي مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافي)، و10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات)، و25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة، ويمكن زيادة الرسوم المقررة حاليًا، وبالتالي لن تتحمل الدولة أي أعباء عن هذا البند، فضلا عن 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء، وأيضًا ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية، بالإضافة إلى التبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وحصيلة استثمارات وعوائد البنوك، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

سابعًا: يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: "عضو تختاره نقابة الأطباء، عضو يختاره وزير الصحة، عضو يختاره وزير المالية، عضو يختاره وزير التعليم العالي، عضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والتأمين، توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق)، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس، وفي حال تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى.

ثامنًا: تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم، وفقا لنظام الصندوق.

تاسعًا: يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه، سواء في الموازنة العامة للدولة، أو أية صناديق أخرى، كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات، لصالح الخزانة العامة، أو لأي جهة كانت.

كما يتم عمل دراسة تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلي، الذي يمكن صرفه للأعضاء، ويكون الصندوق تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته.