"البحوث الإسلامية": الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء للصلاة

إسلاميات

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن للغسل من الجنابة صفتين الأولى: صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه. وهو ما جمع شيئين: الأول: النية. وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث. والثاني: تعميم الجسد بالماء.

الثانية: صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب. ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه.ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملًا، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض الماء عليه، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل.

ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

وأوضحت لجنة الفتوى أن من اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل.