بالتفاصيل.. أخطر 9 قرارات للحكومة في أول اجتماع لها بـ"شهر رمضان"

تقارير وحوارات

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء


حزمة من القرارات الهامة والخطيرة اتخذها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعل، في أول اجتماع للحكومة في شهر رمضان.

وجاء على رأس تلك القرارات التي رصدتها "الفجر"، تحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، بالإضافة إلى تعديل قانون البنك المركزي.


الموافقة على قانون سلامة الغذاء وإرساله لـ"النواب"

وافقت الحكومة على قانون هيئة سلامة الغذاء، على أن يتم رفعه لمجلس النواب، وهو قانون بدأ مناقشته منذ أكثر من ١٢ عاما لكنه لم يتم تفعيله نظرا لوجود تشابك بين ١٥ وزارة وهيئة. 

هذا وقررت الحكومة أيضًا أن تكون هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن الغذاء بداية من الحصاد وحتى ما يتناوله المواطن المصري، وهى هيئة رقابية وليست تشريعية فقط، وستكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية. 


تدبير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030
وعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً حول الموقف المائى ورؤية مصر الاستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه، حيث أكد الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدبير حوالى 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير ومعالجة المياه، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية.

 وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة 2017/2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه فى تلك الفترة.


تعديل قانون البنك المركزى وتغليظ العقوبة على النشاط خارج البنوك
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها.

 كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. 

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


بدء التوقيت الصيفى الجمعة 8 يوليو وحتى الخميس 27 أكتوبر
أعلن مجلس الوزراء، أنه من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساساً لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2). 

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التى يقدرها. كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى، وذلك اعتباراً من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.


الموافقة على إجراءات قرض بقيمة 75 مليون يورو للخط الثانى للمترو
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق". 

ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمى خطوط المترو، حيث يساهم المشروع فى تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/6/2016. 

ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى والمساهمة فى تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لها، والمساهمة فى الحد من الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها.


الحبس وغرامة ٣٠ ألف جنيه لمن حاز أو استورد مطبوعات ترمز لجماعات إرهابية
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

 كما وافق المجلس، على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري لإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.


صرف 10% من مستحقات شركات العاصمة الإدارية الجديدة
أعلن مجلس الوزراء أنه نظراً لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. 

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال فى نحو (25) مشروعاً، وذلك بما يحقق الإستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى تلك المشروعات. 

وقد تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها/المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت/الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ/ دسوق، طريق مطروح/سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة/البحرية، طريق مدينة برج العرب/مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافوري/سيدى كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الإنهيارات لبعض الطرق بمحافظتى قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبرى إمبابة على النيل. كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعى إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى/طريق شبرا ـ بنها الحر. 


تعديل 3 اتفاقيات "التزام بترولية" سارية
وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، والتى تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى” الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته. 

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى" الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى” الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.


مشروع قرار جديد لرفع سن معاونى الوزراء لـ 35 عاما
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار جديد لنظام معاونى الوزير يراعى الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويراعى عددا من الإعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عاماً إلى خمسة وثلاثية عاماً حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملماً بالمهارات الأساسية في الإدارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال إدارة المؤسسات الحكومية. 

كما يضمن إضافة معيار جديد هو اجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير فى اصدار قرار يتضمن نطاق الاشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.