المادة 50 من الدستور الإيراني تكشف خليفة رئيسي في حال وفاته.. تفاصيل

عربي ودولي

بوابة الفجر

تعيش إيران اليوم على وقع التقارير المتضاربة، بين تفاؤل وتشاؤم بمصير الرئيس الإيراني، الذي تحطمت مروحيته على ما يبدو في منطقة جبلية صعبة في إيران، أثناء عودته من محافظة أذربيجان الشرقية، بعد حضوره مراسم تدشين سد مشترك مع الجارة، أذربيجان.

وإلى جانب الرئيس إبراهيم الرئيسي، يلف الغموض أيضًا مصير وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، الذي رافقه في زيارته الرسمية، قبل سقوط الطائرة على ما يبدو في منطقة نائية، وجبلية، يلفها اليوم ضباب كثيف، وبرد، وأمطار، عرقلت عمليات البحث، ومحاولة الإنقاذ، التي توقفت مساءً بسبب الطقس.

وفي انتظار معرفة مآل الحادث، ومصير الرئيس، تساءل المتابعون عن مصير المنصب الرئاسي في البلاد، ومن الذي يشغله بعد رحيل الرئيس رئيسي، إذا تأكد أن المروحية تحطمت فعلًا ولم يتسن إنقاذ ركابها خاصةً بعد توقف محاولات البحث والإنقاذ.

ولكن الدستور الإيراني يتضمن مادة عن "الشغور" نتيجة الإقالة أو العجز أكثر من شهرين متواصلين، أو الموت المفاجئ، هي المادة 131، التي تنص على تولي نائب الرئيس الأول، بعد موافقة المرشد، منصب الرئاسة على أن يعمل مجلس يتألف من رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، على اتخاذ كل الإجراءات لضمان انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أجل أقصاه 50  يومًا.

وإذا تأكد السيناريو الأسوأ، واختفى الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، أو اضطر للتخلي عن مهامه بسبب الإصابة، أو المرض مثلًا، فإن نائبه الأول منذ 2021 محمد مخبر، سيتولى منصبه خلال الفترة الانتقالية من خمسين يومًا.

ومُخبر، مسؤول مصرفي سابق، ونائب محافظ سابق لخوزستان،  واختاره إبراهيم رئيسي نائبًا أولًا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، التي أقيمت في 2021.